العلامة المجلسي

94

بحار الأنوار

4 - فقه الرضا ( ع ) : عن أبيه ، قال قضى علي عليه السلام في رجلين وجدا في لحاف يحدان حدا غير سوط ، وكذلك المرأتان ، وإذا وجدت المرأة مع الرجل ليلا " فإنه لا رجم بينهما ( 5 ) .

--> ( 1 ) كتاب التكليف لابن أبي العزاقر الشلمغاني المعروف بفقه الرضا ( ع ) : 76 . ومما يناسب نقله هنا ما رواه المؤلف العلامة في ج 104 من هذه الطبعة باب التفريق بين الرجال والنساء ، قال قدس سره : الخصال : الأربعمائة قال أمير المؤمنين عليه السلام لا ينام الرجل مع الرجل في ثوب واحد فمن فعل ذلك وجب عليه الأدب وهو التعزير . الحسين بن سعيد أو النوادر : علي بن عبد الله عن ابن أبي هاشم عن أبي خديجة عن بعض الصادقين عليهم السلام قال : ليس لامرأتين أن تبيتا في لحاف واحد الا أن يكون بينهما حاجز فان فعلتا نهيتا عن ذلك ، فان وجدتا مع النهى جلدت كل واحد منهما حدا " ، فان وجدتا أيضا " في لحاف جلدتا ، فان وجدتا الثالثة قتلتا . نوادر الراوندي باسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا يباشر رجل رجلا الا وبينهما ثوب ، ولا تباشر المرأة المرأة الا وبينهما ثوب .